Blog Archive

يتم التشغيل بواسطة Blogger.
الأحد، 3 مايو 2015

postheadericon الميثاق الوطني للتر بية والتكوين

1. الميثاق الوطني للتر بية والتكوين

هو منظومة إصلاحية تضم مجموعة من المكونات والآليات والمعايير الصالحة لتغيير نظامنا التعليمي والتربوي وتجديده على جميع الأصعدة والمستويات قصد خلق مؤسسة تعليمية مؤهلة وقادرة على المنافسة والانفتاح على المحيط السوسيواقتصادي، ومواكبة كل التطورات الواقعية الموضوعية المستجدة، والتأقلم مع كل التطورات العلمية والتكنولوجية ولاسيما في مجالات: الاتصال والإعلام والاقتصاد. ويعتبر الميثاق الوطني مشروعا إصلاحيا كبيرا و أول أسبقية وطنية بعد الوحدة الترابية وعشرية وطنية لتحقيق كافة الغايات والأهداف
المرسومة من إخراج البلد من شرنقة التخلف والأزمات والركود والرداءة إلى بلد متطور حداثي منفتح تسوده آليات الديمقراطية والجودة و القدرة على المنافسة والمواكبة الحقيقية.


2- المخطط أو البرنامج الإستعجالي 


هو عبارة عن خطة إنقاذ لنظام التربوي التعليمي المغربي من الأزمات العديدة التي

 يتخبط فيها. ويستند في جوهره على مبدأين أساسيين: المبدأ الأول يكمن في التخطيط 

المبرمج الذي يتسم بالتدقيق، والمبدأ الثاني يتضح جليا في التنفيذ الفوري للبرنامج،

 والتسريع في تطبيقه، وترجمته ميدانيا وواقعيا، دون بطء أو تأخير.


الخطوط العريضة للمخطط الأستعجالي لأ صلاح التعليم
Source : http://www.oujdacity.net/regional-article-12445-ar/
قدم السيد وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي أمام المجلس الحكومي المنعقد يوم 3 يوليوز 2008 عرضا حول المخطط الاستعجالي للوزارة؛ وقد أبرز العرض، أن المخطط الاستعجالي للوزارة 2009-2012 يشكل خارطة طريق لإعطاء نفس جديد لإصلاح منظومة التربية والتكوين،انطلاقا من التوجيهات الملكية السامية في افتتاح الولاية التشريعية الجديدة، والتي التزم بها التصريح الحكومي أمام البرلمان؛ و يتحدد الأفق الأساسي للمخطط الاستعجالي ، بانسجام مع توصيات التقرير الأول للمجلس الأعلى للتعليم، في تسريع وتيرة الإصلاح، و استدراك ما لم يتم إنجازه من أوراش باعتماد مقاربة نسقية ومندمجة، تتبنى نهج الاستشارة والإشراك والتجريب القبلي والتحكم في آليات الإشراف والتمويل والتتبع والتقويم؛ مع التأكيد على أن المخطط الاستعجالي لا يشكل أية مراجعة للاختيارات الإستراتيجية للمنظومة التربوية ، التي حسمتها مرجعية الميثاق الوطني للتربية والتكوين ؛ و فصل العرض هندسة المخطط الاستعجالي التي تنتظم في أربع مجالات متكاملة، يتفرع عنها 23 مشروعا، تتدرج كالتالي :
1. مجال التحقيق الفعلي لإلزامية التعليم إلى حدود 15 سنة: يشمل عشرة مشاريع تهم تطوير التعليم الأولي،وتأهيل المؤسسات التعليمية،وضمان تكافؤ فرص ولوج التعليم الإلزامي،ومحاربة ظاهرتي التكرار والانقطاع عن الدراسة، وتنمية مقاربة النوع في المنظومة التربوية، وإدماج الأطفال ذوي الحاجيات الخاصة، والتركيز على المعارف والكفايات الأساسية،وتحسين جودة الحياة المدرسية،لإرساء مدرسة الإحترام؛
2. مجال حفز المبادرات والامتياز في الثانوية التأهيلية والجامعة: يضم أربعة مشاريع، تتعلق بالعمل على تأهيل العرض التربوي في الثانوي التأهيلي،وتشجيع التميز،وتحسين العرض التربوي في التعليم العالي،وتشجيع البحث العلمي ؛
3. مجال معالجة الإشكالات الأفقية الحاسمة للمنظومة التربوية: تتوزعه سبعة مشاريع، تشمل تعزيز كفاءات الأطر التربوية، وتطوير آليات تتبع وتقويم الأطر التربوية، وترشيد تدبير الموارد البشرية للمنظومة، واستكمال ورش تطبيق اللامركزية واللاتركيز و ترشيد هيكلة الوزارة، وتحسين تخطيط وتدبير المنظومة، وتعزيز التحكم في اللغات،مع وضع نظام ناجع للإعلام والتوجيه ؛
4. مجال توفير الموارد اللازمة للنجاح: يتقاسمه مشروعان، يهم أولهما توفير وترشيد الموارد المالية اللازمة لإنجاح المخطط وضمان استدامتها، و الثاني تحقيق أعلى مستويات التعبئة والتواصل حول المدرسة. واختتم السيد الوزير العرض، بالتأكيد على أن الهدف الأساسي لهذا المخطط الاستعجالي هو استرجاع الثقة بالمدرسة، وضمان مشاركة الجميع في هذا الورش الحيوي، الذي يتوقف على إنجاحه مستقبل المشروع التنموي الديمقراطي الحداثي للمغرب.
المجلس الأعلى للتعليم
يمارس المجلس الصلاحيات التالية:
  • إبداء الرأي في كل قضية من القضايا المتعلقة بالمنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، التي يعرضها عليه الملك من أجل ذلك؛
  • إبداء الرأي فيما تحيله الحكومة من القضايا ذات الصلة بالاختيارات الوطنية الكبرى، والتوجهات العامة، والبرامج والمشاريع ذات الأهمية الخاصة المتعلقة بقطاعات التربية والتكوين والبحث العلمي؛
  • إبداء الرأي لفائدة الحكومة والبرلمان، بشأن مشاريع ومقترحات القوانين والقوانين التنظيمية والنصوص التنظيمية، التي يعرضها عليه من أجل ذلك رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين حسب كل حالة، لاسيما مشاريع ومقترحات القوانين التي تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي؛
  • إعداد دراسات وأبحاث بمبادرة منه، أو بناء على طلب من الحكومة، بشأن كل مسألة تهم التربية والتكوين والبحث العلمي أو تتعلق بتسيير المرافق العمومية المكلفة بها؛
  • إنجاز تقييمات شمولية أو قطاعية أو موضوعاتية للسياسات والبرامج العمومية في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي ونشر نتائجها؛
  • تقديم كل مقترح للحكومة من شأنه:
    • الإسهام في تحسين جودة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين، وضمان إصلاحها، والرفع من مردوديتها، وتطوير أدائها؛
    • تشجيع سياسات تطوير بنيات البحث العلمي، ودعمها، وتحفيز الباحثين العاملين بها على الإبداع والابتكار؛
يتألف المجلس، علاوة على الرئيس الذي يعين من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، من أعضاء يراعى في تعيينهم السعي إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء طبقا لأحكام الفصل 19 من الدستور، ويتوزعون كما يلي:
أ ) فئة الخبراء والمتخصصين:
ب ) فئة الأعضاء المعينين لصفتهم:
تتألف هذه الفئة من:
  • أعضاء الحكومة المكلفين بالتربية والتكوين والبحث العلمي ؛
  • الشخصيات الممثلة لبعض الهيئات والمؤسسات
  • عضوان من كل مجلس من مجلسي البرلمان يعينهما رئيس المجلس المعني على أساس تمثيلية متساوية بين الأغلبية والمعارضة، بناء على قرار مكتب كل مجلس؛
  • الأعضاء الممثلين لمؤسسات التربية والتكوين
ج) فئة الأعضاء الممثلين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والأطر التربوية والإدارية، وآباء وأمهات وأولياء التلاميذ، والمدرسين والطلبة والتلاميذ، والجماعات الترابية، وجمعيات المجتمع المدني والمقاولات والهيئات الممثلة للمؤسسات الخاصة للتعليم والتكوين الخاص، وعددهم 54.


يندرج إعداد مشروع قانون تنظيم المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في إطار تنزيل مقتضيات الوثيقة الدستورية سيما الفصلين 168 و171 من الدستور.وإذا كان الفصل 168 نص على إحداث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ، فإن الفصل 171 أكد على أنه يتم تحديد تركيبة وصلاحيات وقواعد سير هذا المجلس الجديد بمقتضى قانون ، وليس بظهير كما هو الشأن بالنسبة للمجلس الأعلى للتعليم الحالي المنظم بمقتضى ظهير شريف رقم 1.05.152 صادر بتاريخ 10 فبراير 2006كما تم تتميمه وتعديله بمقتضى ظهير 1.07.191 صادر بتاريخ 30 نونبر 2007. 

إحداث هـذا المجلس بصيغته المرتقبة باعتباره هيأة استشارية،يأتي استجابة للتوجيهات الملكية بخصوص إحداث مجلس أعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي(1) ، كما يأتي في سياق مأسسة هيآتحماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والنهوض بالتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، والتي نص الدستور على إحداثها بمقتضى الفصول من 161 إلى 170 . وهي المؤسسات التي اقتضى الدستور أن تكون أعمالها موضوع تقريريقدم ويناقشبالبرلمان مرةواحدة في السنة على الأقل.

وبالإضافة إلى أن مشروع القانون تم تذييله بمذكرة تقديـم تضمنت أهـم الملامح الكبرى لمضامينه،فإن قراءته على ضوء الظهير المنظم للمجلس الحالي(2)تتيح استخلاص العديد من الملاحظات والتي سنستعرضها وفق أربع مستويات رئيسة: 
أ / على مستوى الاختصاصات والمهام
- تم تدقيق اختصاصات المجلس المرتقب وتحديد مستويات تدخله بشكل واضح ، فمثلالم يتم تحديد ﺁلية اضطلاع المجلس الحالي ببعض المهام المنوطة به، سيما تلك المتعلقة بالسهرعلى ”ملائمة منظومة التربية والتكوين مع محيطها الاقتصادي و الاجتماعي“(3).
- تم توسيع دائـرة الاختصاصات المنوطة بالمجلس المرتقب لتشمل مجالات غير مجال التربية والتكوين. حيث أصبح بإمكان المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلميإبداء الرأي بخصوص كل ما يتعلق بمجال البحث العلمي وكذا بشأن أهداف المرافق العمومية المكلفة بالتربية والتكوين والبحث العلمي وكذا بسيرها.
- تمكين المجلس المرتقب من الإدلاء برأيه بخصوص مشاريع النصوص التشريعية المقترحة من طرف البرلمان،بعد أن كان الأمر يقتصر بالنسبة للمجلس الحالي على إبداء رأيه بخصوص النصوص التنظيمية ومشاريعالقوانين التي تتقدم بها الحكومة دون مشاريع النصوص التشريعية.
- الاضطلاع بمهام انجاز التقويمات الشمولية والقطاعية أو الموضوعاتية للسياسات والبرامج ذات الصلة بالتربية والتكوينوالبحث العلمي مع نشر نتائجها، بالإضافة إلى إمكانية إبداء المجلس المرتقب لآرائه الصلة بالمجال وذلك بمبادرة منه. 
ب/ على مستوى تركيبة المجلس
- تم توسيع قاعدة تمثيلية الأعضاء ضـمنالمجلس لتضم فئات ومجالسومؤسسات دستورية، كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية (4)والمـركزالوطـني للبحثالعلمي والتقني والوكالة الوطنية لمحاربة الأمية والمراكـزالجهـوية لمهـن التربـية والتكوين والجماعات الترابية . 
- تم تقليص عدد الأعضاء من 110 عضوا إلى 75 عضوا ضمن التركيبة المرتقبة. ويهم هذا التقليص فئة الشخصيات المعينة من طرف الملك، وكذا الأعضاء الممـثليـن لكل من مجلسي النواب والمستشارين.وسيصبح تمثيل المؤسسة التشريعية بهذا المقتضى مقتصرا على رئيسي اللجنتين البرلمانيتين المكلفتين بقضايا منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي أو عضوين من اللجنتين المذكورتين يعينهما كل من رئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين ، علما أن مجموع عدد الأعضاء الممثلين للبرلمان بالمجلس الأعلى للتعليم الحالي هو 18 عضوا مناصفة بين كل غرفة برلمانية.
ج/ على مستوى طريقة الاشتغال ومصادر الإحالة
- لقد تم تنظيم آلية عمل المجلس المرتقب وتم تحديد مصادر إحالة مشاريع البرامج ومشاريع النصوصالتشريعية والتنظيميـة ذات الصلة بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. وبين مشروع القانون المرتقب أن إحالة طلب رأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ومبادرة إبداء هذا الأخير لرأيه تتم وفق الآتي:
1- أن يبدي المجلس رأيهبناء على طلب من:الملك، وذلك بالنسبة للقضايا المتصلة بمنظومة التربيةوالتكوينوالبحث العلمي، أوالحكومة ، وذلك بالنسبة للاختيارات الوطنية الكبرى والتوجهات ذات الطابع الاستراتيجي والمتصلة بالمنظومة ، أو البرلمان،سيما إذا تعلق الأمر بمقترحاتقوانة ما إذا طلب ذلك منه،حيث لا يتجاوز الشهرين ابتداء من تاريخ التوصل بطلب إبداء الرأي.


2- أن يبديالمجلس رأيه بمبادرة منه: وذلك بتنسيق أو بصفة مشتركة مع المؤسسات المنصوص عليها في الدستور. كما تم تخويل المجلس صلاحية إبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، بالإضافة إلى الاضطلاع بإنجازدراسات وتقارير أو تقديم مقترحات للحكومة.
د/ على مستوى التنسيق و التعاون

-وبغرض تمكينه من إبداء آرائه بمبادرة منه ، تم تحديد الهيآت والمؤسسات التي يمكنها أن تتعاون مع المجلس المرتقب، شريطة مراعاة حدودها واختصاصاتها.وهذه الهيآت والمؤسسات هي نفسها الهيآت والمجالس المنصوص عليها في الدستور الجديد.ين تضع إطارا للأهداف الأساسية للدولة في ميادين التربية والتكوين والبحث العلمي.وقد تم تحديد آجال إبداء المجلس لآرائه فيحال

0 commentaires:

وزارة التربية الوطنية

http://www.men.gov.ma/default.aspx

أرشيف المدونة الإلكترونية